مركز المعجم الفقهي
14224
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 20 من صفحة 419 سطر 11 إلى صفحة 419 سطر 15 وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه قال : ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافا للشافعي ) ) واختلف كلامه في التلبيد فجوزه في محكي المنتهى ، قال : ( ( لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز ، وهو التلبيد ،